الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي
451
التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع
ج 4 ص 241 قوله رحمه اللَّه : « ولو سرت إلى نفسه كان للوليّ القصاص في النفس بعد ردّ ما عفى عنه ولو صرّح بالعفو صحّ فيما كان ثابتا وقت الإبراء وهو دية الجرح ، أمّا القصاص في النفس أو الدية ففيه تردّد لأنّه إبراء ممّا لم يجب »
--> ( 1 ) سورة المائدة آية 45 .